تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات وترتب عليه جميع أحكام الحيض ، فان علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضى ما تركته من العبادات ( 1 ) ، وأما غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العددية ( 2 ) فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية
شرح
المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ، ولا يخفى أنه لا بد من تقييد إطلاق القبل في بعضها بما إذا كان بقليل أو بمثل يومين بحيث يصدق التعجيل وتقدم العادة كما ذكره ( قده ) بقوله : على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها . قوله قده : ( تقضى ما تركته من العبادة . إلخ ) وجوب القضاء في الصورة المفروضة لظهور طهر ما نقص عن العادة ، وجواز تركها رفقا من الشارع بحالها لاحتمال الحيض لا يمنع من وجوب القضاء إذا تبين فساد الاحتمال لانقطاعه قبل الثلاثة أيام والله العالم . قوله قده : ( واما غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العددية . إلخ ) لا يخفى أن التي لا عادة لها مستقرة إما لابتدائها أو لنسيانها العادة أو لما هو أعم من ذلك إن أمكنها الرجوع إلى الصفات المتقدمة بأن يكون ما بالصفة لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة ، وما ليس بالصفة وحده أو مع النقاء عشرة ، فما زاد ترجع إليها إجماعا كما عن التذكرة فتتحيض بما بين الثلاثة والعشرة مما بالصفة وتصلى وتصوم فيما عداه ، لإطلاق الصحاح المتقدمة الدالة على اعتبارها كقوله عليه السّلام : إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع