( مسألة 15 ) صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا ، تترك العبادة ( 1 ) بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه أو تأخره ( 2 ) يوما أو
شرح
الاختلاف غالبيا والاتفاق نادرا أو معدوما ، فعليه لا يضر الاختلاف بالساعات بل بريع يوم أو ثلثه ، بل لا يبعد عدم الضرر في صدق المساواة العرفية ، ولو كان الاختلاف بنصف يوم فعليه يشكل ما ذكره ( قده ) من عدم تحقق العادة بزيادة ربع يوم أو ثلث يوم في الشهر الثاني ، والظاهر أنه هو المشار إليه بقوله لكن المسألة لا تخلو من اشكال والله العالم .
قوله قده مسألة 15 : ( صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عديدة أيضا أم لا تترك العبادة . إلخ )
لا يخفى أن ذات العادة الوقتية المحضة ، أو مع العددية تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام العادة مطلقا ولو لم يكن بصفات الحيض إجماعا كما حكاه في الجواهر ( قده ) عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها للصحيح الصادقي عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصل حتى تقضى أيامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ، وفي الخبر على ما في الكافي : كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض ، وفي آخر : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت ، وفي الرضوي : إذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإذا رأت بعدها فليس من الحيض .
قوله قده : ( أو مع تقدمه أو تأخره . إلخ )
أي كما تتحيض المعتادة بمجرد الرؤية كذا تتحيض إذا رأت قبل العادة ولو كان صفرة ، لموثقة سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقتها قال : إذا رأت الدم فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت ، وخبر علي بن حمزة قال سئل أبو عبد الله عليه السّلام وانا حاضر عن