( مسألة 13 ) إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين فهل العادة ( 1 ) أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟
الأظهر الأول ، مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضا لا ستة ولا بان تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضا حيضا ولا إلى الأربعة .
( مسألة 14 ) يعتبر في تحقق العادة العددية تساوى الحيضين ( 2 ) وعدم زيادة إحديهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر ، واما التفاوت اليسير فلا يضر لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط .
شرح
قوله قده مسألة 13 : ( إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين فهل العادة . إلخ )
الأظهر ما استظهره ( قده ) من أن عادتها في الفرض المذكور خمسة أيام لا ستة ولا أربعة ، إذ لا اعتبار بالنقاء المتخلل وإن حكم بحيضيته إذ الأقوى عدم احتسابه في أيام العادة لظهور نصوص العادة في الدم الحيضي ، لا في التحيض الشرعي والله العالم .
قوله قده مسألة 14 : ( يعتبر في تحقق العادة العددية تساوى الحيضتين .
إلخ )
الأقرب أن يراد بالمساواة المأخوذة في لسان الأخبار هي المساواة العرفية التي لا يضر فيها زيادة بعض اليوم أو نقصانه ، ولا سيما وكون