تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا ، والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع ، فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى . ( مسألة 7 ) قد عرفت أن أقل الطهر عشرة ( 1 ) فلو رأت الدم يوم التاسع والعاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر والمشهور على اعتبار هذا الشرط أي مضى عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم
شرح
شاملان لما إذا كان الأول يوما أو أزيد ، ولأصالة عدم اشتراط التوالي وإطلاق النصوص وأصالة البراءة من العبادة ، ومنه يعلم الجواب عن الأول وعلى هذا القول فهل النقاء المتخلل طهر ؟ كما يظهر من صدر المرسل ، أم حيض ؟ وجهان أقواهما الثاني لإطلاق الإجماع بعدم قصور الطهر عن عشرة والمراد بالأيام الثلاثة ما يدخل فيها الليالي لدخول الليل في مسمى اليوم عرفا أو للتغليب ، وهل المراد بالتوالي على القول به استمرار الدم في الثلاثة بلياليها ، بحيث متى وضعت الكرسف تلوث كما عن الأشهر ؟ أم يكفي وجوده في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبه ؟ كما عن الروض وغيره ، لصدق رؤيته ثلاثة أيام لأنها ظرف له ، ويجب المطابقة بين الظرف والمظروف ، أم يعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وفي أي جزء كان من الوسط ؟ أقوال وظاهر إطلاق النص مع الثاني والله العالم . قوله قده مسألة 7 : ( قد عرفت أن أقل الطهر عشرة . إلخ ) قد تقدم الاستدلال على ذلك بالصحيح الباقري عليه السّلام المروي في الكافي قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم ، والخبر الصادقي عليه السّلام المتقدمي الذكر في المسألة السابقة .