تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
( مسألة 6 ) أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ( 1 ) فإذا رأت يوما
شرح
المصداقية كما تقدم عن قريب ، نعم إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية فيحكم عليها بها والله العالم . قوله قده مسألة 6 : ( أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة . إلخ ) إجماعا محصلا ومنقولا على ما حكاه في الجواهر وفي التنقيح الرائع : اتفق الأصحاب على أن أقله ثلاثة ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الأخبار المعتبرة ، ففي الصحيح الصادقي المروي في الكافي والتهذيب قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، وفي آخر على ما في الكافي : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة ، وفي آخر على ما في التهذيب : أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة ، وفي آخر على ما في الفقيه : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة وأوسطه خمسة ، وفي آخر : أدنى ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، وفي الصحيح الصادقي المروي في التهذيب : أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة محمول على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب أو يرد علمه إلى قائله . وهنا أمر أحببت أن أذكره إذ لم أر من تعرض له ، ذكره أستاذ أساتيذنا آية الله الخراساني صاحب كفاية الأصول في شرحه على التبصرة ، قال قدس الله روحه ونور ضريحه : الأمر الثالث أن لا يكون بأقل من ثلاثة أيام بلا خلاف وقد نقل عليه الإجماع مستفيضا ودلت عليه أخبار كثيرة ، فلا إشكال في اعتباره في الجملة إنما الإشكال في أنه يعتبر في الحكم على الدم شرعا بأحكام الحيض مطلقا ، أو إذا اشتبه أنه حيض بعد القطع بأنه ربما