تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
اللاحق مطلقا ، ولذا قالوا لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ، ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض ، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة وما ذكروه محل اشكال ، بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة وأما بين أيام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور . ( مسألة 8 ) الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، ( 1 ) والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت ، واما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة ، واما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضا وقد يطلق عليها المضطربة ، ويطلق المبتدأة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول . ( مسألة 9 ) تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين ( 2 ) فإن كانا متماثلين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام ، وإن كانا متماثلين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا ، وإن كانا متماثلين في العدد فقط فهي ذات
شرح
قوله قده مسألة 8 : ( الحائض إما ذات عادة أو غيرها . إلخ ) سيأتي تفصيل الأقسام المذكورة في المسألة الآتية وهي . قوله قده مسألة 9 : ( تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين . إلخ ) لا يخفى أن العادة تستقر برؤية الدم مرتين سواء عددا ووقتا ، فتكون عددية ووقتية ، أو عددا فقط فتكون عددية ، أو وقتا فتكون وقتية كما في