وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة .
شرح
امرأة رأت الدم في الحبل قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ، وما رواه الكليني في الحسن عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال : نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة ، قال :
وفي رواية أخرى إذا كانت كذلك تأخر الولادة وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام ، هذه الأخبار هي مستند المشهور وهي ظاهرة في المدعى أعلى إفراد الظهور .
وأما حجة النافين ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال قال النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ما كان الله تعالى ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ، وما عن حميد بن المثنى في الصحيح قال سألت أبا الحسن الأول ( ع ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال :
فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ ولتحش بكرسف وتصل ، وأما إذا رأت الحامل الدم