ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها ( 1 ) والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه والمشكوك يأسها كذلك . ( 2 )
( مسألة 1 ) إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض ( 3 )
شرح
وللثالث بأنه وجه جمع بين النصوص السابقة وشاهده مرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( ع ) قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلا أن تكون امرأة من قريش ، ونحوه مرسل الغنية عنه قال في مصباح الفقيه :
والظاهر أن هذا القول مختار معظم الأصحاب ، بل عن جملة من كتبهم نسبته إلى المشهور ، بل عن التبيان ومجمع البيان نسبته إلى الأصحاب ، وقد الحق جملة من أصحاب هذا القول بالقرشية النبطية . إلخ ما ذكره ( قده ) .
قوله قده : ( ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها . إلخ )
قال في مصباح الفقيه : ولو اشتبه المصداق فالمرجع أصالة عدم الانتساب المعول عليها لدى العلماء في جميع الموارد التي يشك في تحقق النسبة ، بل الاعتماد عليها في مثل ما نحن فيه من الأمور المغروسة في أذهان المتشرعة ، بل المركوز في أذهان العقلاء قاطبة ، ولذا لا يعتنى أحد باحتمال كونه قرشيا مع أن هذا الاحتمال بالنسبة إلى أغلب الأشخاص محقق ، بل ربما يكون مظنونا ومع ذلك لا يلتفتون إليه ويرتبون آثار خلافه وهذا مما لا شبهة فيه ، وإنما الإشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء بهذا الأصل وبنائهم على عدم تحقق النسبة المشكوكة ، وترتيب آثار خلافها ، ولا يبعد أن يكون منشأ الغلبة وحكمة اعتبارها لديهم انسداد باب العلم غالبا . إلخ ما ذكره ( قده ) .
قوله قده : ( والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه والمشكوك يأسها كذلك . اه )
للاستصحاب في الموضوعين والله العالم .
قوله قده مسألة 1 : ( إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات