تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( مسألة 2 ) لا فرق في كون اليأس بالستين ( 1 ) أو الخمسين بين الحرة والأمة ، وحار المزاج وباردة ، وأهل مكان ومكان . ( مسألة 3 ) لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع وفي اجتماعه مع الحمل قولان ( 2 ) ، الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أم بعدها
شرح
قوله قده مسألة 2 : ( لا فرق بين كون اليأس بالستين . إلخ ) وذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة . قوله قده مسألة 3 : ( لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع وفي اجتماعه مع الحمل قولان . إلخ ) أما عدم الإشكال في اجتماعه مع الإرضاع فلوقوعه وعدم الخلاف فيه ، ولا مانع منه من عقل ولا نقل ، وأما اجتماعه مع الحمل فقولان النفي والإثبات وإن كان بعض أقوال النفي والإثبات في الجملة لا مطلقا ، ومنشأ ذلك اختلاف الأخبار ، ومما يدل على الاجتماع معه وهو المشهور كما حكاه بعضهم صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم ، وصحيح صفوان قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلى ؟ قال : تمسك عن الصلاة ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلت ، وعن حريز عمن أخبره عن الباقر والصادق عليهما السلام في الحبلى ترى الدم ؟ قال : لا تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة ، وعن أبي بصير في الموثق عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى ، وعن سماعة قال سألته عن