القرشية وخمسين في غيرها ، والقرشية من انتسب إلى نضر بن كنانة
شرح
ومثلها لا تحيض ، قلت ما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت ما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة ، وموثقته عنه ( ع ) قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ثلاثة يتزوجن على كل حال ، التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت متى يكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها ، وفي رواية عنه كما في الروض وغيره : إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها إلى غير ذلك .
وأما اعتبار عدم يأسها فلا خلاف فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه كما دلت عليه صحيحة عبد الرحمن وموثقته المتقدمتان ، وإنما الخلاف في حده وقد اضطربت فيه كلماتهم ( قده ) فقيل : بأنه ستون مطلقا ، وقيل :
بأنه خمسون مطلقا ، وقيل : بالأول في القرشية والنبطية وبالثاني في غيرهما .
وقد يستدل على الأول بالاستصحاب وقاعدة الإمكان ونصوص العادة ، وموثق عبد الرحمن بن الحجاج ، وما أرسله الكليني بقوله : وروى ستون سنة أيضا .
وللثاني على ما في الجواهر ( قده ) للأصل بل للأصول والعمومات التي تقدمت الإشارة إليها في مسألة التوالي ، وقول الصادق ( ع ) في الصحيح :
حد التي يئست من المحيض خمسون سنة ، ونحوه صحيحه الآخر على كلام في سهل ، ومرسل أحمد بن محمد بن أبي نصر المروي في الكافي والتهذيب بطريق فيه سهل أيضا . إلخ ما ذكره .