تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
فصل في الحيض وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم ( 1 ) لمصالح وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة ، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ ( 2 ) وقبل اليأس ، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين واليأس ببلوغ ستين سنة في
شرح
قوله قده ( فصل : في الحيض ، وهو دم خلقه الله في الرحم . إلخ ) الحيض في اللغة السيل : وشرعا دم أسود حار يخرج بحرقة - بضم الحاء - أي لذع وحرارة يعتاد المرأة البالغة تسعا كل شهر مرة غالبا ففي الصحيح الصادقي المروي في الكافي : أن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار ، وفي آخر المروي في الكافي أيضا : ان دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، وفي الموثق المروي في الكافي أيضا : دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، وفي الحسن في قوله تعالى : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) قال : ما جاز الشهر فهو ريبة ، وعن الصادق عليه السّلام أن الله حد للنساء في كل شهر مرة . قوله قده : ( ويشترط أن يكون بعد البلوغ . إلخ ) أما اعتبار بلوغ التسع فيه فيدل عليه بعد الإجماع بقسميه كما حكاه في الجواهر وغيره ، بل نسب إلى الفقهاء كافة ، بل وجميع المسلمين : الأخبار منها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض