عن غير المعين ، بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضا وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه اشكال بل صحته أيضا لا يخلو عن اشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بان يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية .
شرح
جميع ما عليه من الأغسال بغسل واحد ، وكذلك كفاية قصد البعض عن الكل كما دلت عليه الأخبار السابقة ، ولا فارق بين المسألتين سوى العلم التفصيلي بالأغسال هناك والعلم الإجمالي هنا ، وهو لا يصلح فارقا بين المسألتين وكذلك كفاية ما إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره كما هو صريح رواية الفقيه : من جامع في أول شهر رمضان . إلخ . صحيفة 377 نعم يبقى الكلام فيما ذكر ( قده ) فيما إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفاية ما نواه عن الآخر وإن نوى عدم تحققه اشكال ، بل الإشكال في صحة ما نواه ، ووجه الإشكال في الأول إمكان دعوى قصور شمول النصوص المذكورة للفرض المذكور ، والإشكال في الثاني وهو عدم ارتفاع ما نواه هو دعوى أن الحدث الذي هو نجاسة حكمية واحد وإن تعددت أسبابه المشار إليه بقوله بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، فنية عدم ارتفاع الآخر يرجع إلى عدم ارتفاع ما نواه والله العالم .