تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( مسألة 16 ) الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض بل لا يبعد اجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم ( 1 ) . ( مسألة 17 ) إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ( 2 ) كما يكفيه أن يقصد البعض المعين ويكفى
شرح
وربما يقال : بالصحة أيضا وإن وقع الخطاء في النية لصدق الامتثال بذلك ، وقد قطع أكثر الأصحاب بأنه لو نوى رفع حدث معين في الوضوء ارتفع الجميع لوجوب حصول المنوي وهو لا يحصل إلا برفع الجميع وهو جار في الغسل ، إلا أن فيه اشكالا من حيث اتحاد معنى الحدث وعدم القصد إلى رفعه فليتأمل . انتهى كلامه رفع مقامه ، والأحوط ملاحظة التداخل والنية والتعيين في جميع الأقسام ، وأحوط منه الإتيان بكل غسل غسل والله العالم . قوله قده مسألة 16 : ( الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض بل لا يبعد اجزاؤه عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . انتهى ) هذه المسألة من جزئيات المسألة المتقدمة ، وقد ذكرنا الحكم فيها وان الأقوى إجزاؤه عن غيره ، ومما يدل عليه صريحا ما نقلناه عن الصدوق في الفقيه قريبا صحيفة 377 ما رواه : من أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان فعليه أن يغتسل ويقضى صلواته وصومه ، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلواته وصومه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضى ما بعد ذلك والله العالم . قوله قده مسألة 17 : ( إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه . إلخ ) لا يخفى أن هذه المسألة أيضا من فروع المسألة السابقة أعني مسألة ( 15 ) فإنا ذكرنا فيها كفاية قصد