للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف ، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي .
( مسألة 13 ) إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء ( 1 ) من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة ولا تكفى نيتهما في ضمن المجموع .
( مسألة 14 ) إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبنى على صحة صلاته ( 2 ) ،
شرح
نعم كما ذكره من وجوب الاستئناف في الفرض المذكور ، وذلك لقاعدة
الاشتغال ، نعم يكفيه غسل الجانبين فقط لمعلومية غسل الرأس على كلا الاحتمالين بل لم يعلم اشتغال ذمته على فرضه إلا بغسل الطرفين والله العالم .
قوله قده مسألة 13 : ( إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء . إلخ )
إنما وجب عليه إعادة الغسل ترتيبا أو ارتماسا وعدم كفاية غسلهما وجعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين لإناطة الحكم في النصوص والفتاوى بغسل جميع بدنه بارتماسة واحدة وهو غير متحقق في الفرضين والله العالم .
قوله قده مسألة 14 : ( إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبنى على صحة صلاته . إلخ )
لقاعدة الفراغ ويدل على حجيتها جملة من الأخبار :
( الأول ) المضمر : قلت الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين ما يتوضأ