تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( مسألة 9 ) إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ( 1 ) فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعها بنية واحدة . ( مسألة 10 ) الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة ( 2 ) أيضا لا يكون
شرح
أضعف ، لما تقدم في الأول ، ولأن عدم اجتماع الوضوء وغسل الجنابة إن كان مستنده الإجماع فهو ممنوع في صورة النزاع ، وإن كان العمومات فنمنع شمولها لما نحن فيه والله العالم . قوله قده مسألة 9 : ( إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل . إلخ ) لا يخفى أنه إن وقع في الأثناء حدث أكبر فإن كان هو الجنابة فلا إشكال في وجوب الإعادة ونقض ما فعل ، وإن كان غيرها فلا شك في إيجابه غسلا كاملا ، وهو ينقض ما تقدم أم لا ينقضه ؟ بل ترتفع الجنابة بالإتمام لإطلاق الأوامر إشكال ، وتظهر الفائدة في أنه لو لم ينقض لكفى الإتمام في رفع حدث الجنابة وارتفاع أحكامها ولكن يكون الحدث الآخر باقيا يحتاج رفعه إلى غسل آخر والله العالم . قوله قده مسألة 10 : ( الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة . إلخ ) إذا تخلل الحدث الأصغر غير غسل الجنابة فإن قيل : بإجزائه عن الوضوء أطرد الخلاف المتقدم فيه ، وإن قيل : بالعدم جرى فيه القولان
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 362 | السيد علي الحسيني الشبر