تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
مبطلا لها ، نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان ( 1 ) كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي ( مسألة 11 ) إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة ( 2 ) أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبنى على الإتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن
شرح
الأولان دون الثالث من الأقوال المتقدمة في المسألة الثامنة من المسائل الجارية وقال في الذكرى : لو كان الحدث من المرتمس ، فان قلنا بسقوط الترتيب فيه حكما فان وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لا غير ، وإلا فليس له أثر ، وإن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب ، وإن قلنا بحصوله في نفسه وفسرناه بتفسير الإستبصار أمكن انسحاب البحث فيه . انتهى وفيه نظر . قوله قده : ( نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان . إلخ ) وذلك لما يظهر من دليله أن المطلوب كونه على حالة الغسل في حال الفعل ولانتقاضه بالمتأخر فبالمتخلل بطريق أولى والله العالم . قوله قده مسألة 11 : ( إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة . إلخ ) لا إشكال في أنه لو شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة الوجه والطرف الأيمن والطرف الأيسر أو في شرطه وهو في محله أي قبل الدخول في العضو الآخر أتى به لقاعدة الشك في المحل الدال عليها جملة من الأخبار الآتي ذكرها . وأما لو شك فيه أو شرطه وقد تجاوز محله بان دخل فيما هو