تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
( مسألة 7 ) لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة ( 1 ) الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيف . ( مسألة 8 ) إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ( 2 ) ، نعم يجب عليه الوضوء بعده لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج وأما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه .
شرح
عليه السّلام : يعيد الغسل ، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال : لا تعيد ، قلت فما الفرق بينهما ؟ قال عليه السّلام : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل ، ونحوه غيره . قوله قده مسألة 7 : ( لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة . إلخ ) وذلك لإطلاق دليلها مثل الصحيح الصادقي والباقري وغيرهما المتقدمة الذكر في المسألة الثالثة من هذا العدد واستضعافا لما يعارضها الذي تقدم من مرسلة الفقيه إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل ، إنما ذلك من الحبائل ، وفي أخرى مرسلة في التهذيب ، إن كان ناسيا فلا يعيد منه الغسل ، والصادقي : عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا قال : لا يعيد الغسل ، ليس الذي رآه شيئا ، ونحوه آخر وقد تقدم أنها شاذة لا تقاوم ما تقدم والله العالم . قوله قده مسألة 8 : ( إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه . إلخ ) أما عدم البطلان والإتمام والوضوء بعده فذلك