( مسألة 1 ) يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة ( 1 ) على ما مر في الوضوء .
( مسألة 2 ) الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته ( 2 ) وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي .
( مسألة 3 ) إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ، ثم خرج منه رطوبة ( 3 ) مشتبهة بين البول والمنى فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها
شرح
لما فيه من صورة التكرار ثلاثا حقيقة وإن كان الارتماس يأتي على ذلك انتهى ولا يخفى ضعفه .
قوله قده مسألة 1 : ( يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة .
إلخ )
لم أقف على دليل الكراهة في الغسل بخصوصه نعم حمل فقهاؤنا ( أعلى الله مقامهم ) ذلك على الوضوء لاتحاد العلة فراجع والله العالم .
قوله قده مسألة 2 : ( الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته .
إلخ )
كما هو صريح أخباره .
قوله قده مسألة 3 : ( إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة . إلخ )
لو دار أمر الرطوبة الخارجة بعد الإنزال والغسل بين البول والمنى ليس إلا ، كما هو موضوع المسألة فإن لم يكن قد استبرأ قبل الغسل بالبول ولم يكن قد بال بعد الغسل قبل أن يخرج منه البلل فيحكم على البلل الخارج بأنه مني ، للأخبار المستفيضة ، منها : الصحيح الصادقي المتقدم الذكر المروي في التهذيب : عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال : يعيد الغسل ، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال : لا تعيد ،