( مسألة 4 ) إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ ( 1 ) بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل والأحوط ضم الوضوء أيضا .
( مسألة 5 ) لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ( 2 ) أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
( مسألة 6 ) الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها ( 3 ) وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو منى .
شرح
إذ لم يحرز توجه تكليف عليه والله العالم .
قوله قده مسألة 4 : ( إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ . إلخ )
وذلك لأصالة عدم الاستبراء ، وأما وجه الاحتياط في ضم الوضوء إليه لاحتمال أنه استبرأ بالبول ، فما خرج من البلل محكوم بأنه بول كما نطقت به الأخبار المتقدمة الذكر والله العالم .
قوله قده مسألة 5 : ( لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين . إلخ )
وذلك لإطلاق الأدلة في حكم الرطوبة وعدم تقييدها بحال دون حال من الفحص وعدمه ، وإمكان الاختبار وعدمه ، وغير ذلك من المقيدات المحتملة .
قوله قده مسألة 6 : ( الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها اه )
الظاهر لها حكم الرطوبة الخارجة من الرجل حذو النعل بالنعل ما عدا ما يخرج منها بعد مجامعة الرجل وإنزاله ، فإن خروج هذا الماء لا أثر له بحكم صحيح سليمان عن أبي عبد الله عليه السّلام : عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول قال