تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
( مسألة 4 ) إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ ( 1 ) بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل والأحوط ضم الوضوء أيضا . ( مسألة 5 ) لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ( 2 ) أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . ( مسألة 6 ) الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها ( 3 ) وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو منى .
شرح
إذ لم يحرز توجه تكليف عليه والله العالم . قوله قده مسألة 4 : ( إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ . إلخ ) وذلك لأصالة عدم الاستبراء ، وأما وجه الاحتياط في ضم الوضوء إليه لاحتمال أنه استبرأ بالبول ، فما خرج من البلل محكوم بأنه بول كما نطقت به الأخبار المتقدمة الذكر والله العالم . قوله قده مسألة 5 : ( لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين . إلخ ) وذلك لإطلاق الأدلة في حكم الرطوبة وعدم تقييدها بحال دون حال من الفحص وعدمه ، وإمكان الاختبار وعدمه ، وغير ذلك من المقيدات المحتملة . قوله قده مسألة 6 : ( الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها اه ) الظاهر لها حكم الرطوبة الخارجة من الرجل حذو النعل بالنعل ما عدا ما يخرج منها بعد مجامعة الرجل وإنزاله ، فإن خروج هذا الماء لا أثر له بحكم صحيح سليمان عن أبي عبد الله عليه السّلام : عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول قال
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 359 | السيد علي الحسيني الشبر