( العاشر ) الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي .
شرح
وقد مر مشروحا في الوضوء .
وترك الاستعانة ، والمشمّس والآجن والمستعمل كما مر في الوضوء .
والغسل في الماء الراكد كما قاله المفيد معللا ذلك بأنه إن كان قليلا أفسده وإن كان كثيرا خالف السنة في الاغتسال فيه ، ولم نعرف وجهه وهو أعرف بما قال كل ذلك للنص سوى ما أشير إليه كما عرفت وللَّه الحمد .
وزاد جماعة استحباب الموالاة لما فيها من المسارعة والاستباق إلى الخير وحصول الطهارة المطلوبة للشارع كما يظهر من الأخبار الواردة في كراهة نوم الجنب وأكله وشربه مع الجنابة ، وللتحفظ من طريان المفسد ، ولأن المعلوم من صاحب الشرع وذريته فعل ذلك كما قال في الذكرى .
وتكرار الغسل ثلاثا في كل عضو لورود ذلك في غسل الميت مع ما ورد أنه كغسل الجنابة ، وخصة الإسكافي بالرأس واجتزأ بالدهن في البدن وظاهره الوجوب في الأول : وله الصحيحان المروي أحدهما في الكافي عن ربعي عن الصادق عليه السّلام قال : يفيض الجنب على رأسه ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك ، وثانيهما في التهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام وفيه : فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه وهو أحوط وان أوّلا بالحمل على الاستحباب ، جمعا بينهما وبين ما دل على الاكتفاء بالجريان والدهن ، أو الحمل على الصب بثلاث أكف من غير تثليث في الغسلات لبعده في أحدهما ، وهو الأول لقوله فيه : لا يجزيه أقل من ذلك ، وزاد الإسكافي للمرتمس استحباب تثليث الغوصات يخلل شعره ويمسح سائر جسده بيده عقيب كل غوصة ، قال في الذكرى : ولا بأس به