تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
على البول ، وعن ظاهر الجعفي وجوب البول والاجتهاد معا ، واقتصر في النافع على عصر الذكر من أصل المقعدة إلى طرفه ثلاثا ونتره ، وفي القواعد والشرائع استحباب الاستبراء للمنزل بالبول ، فان تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا كما عن المقنعة والسرائر والمعتبر والمراسم والجامع والوسيلة والكامل ، ولم نظفر في شئ من الأخبار بما يدل على الاستبراء من المنى بغير البول ، ولعلهم أخذوا ذلك من أخبار الاستبراء من البول . ومما دل على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل والله العالم بالحال وفي رواية مرسلة في الفقيه : إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل انما ذلك من الحبائل ، وفي أخرى مرسلة في التهذيب : إن كان ناسيا فلا يعيد منه الغسل ، وفي الصادقي : عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا قال : لا يعيد الغسل ليس الذي رآه شيئا ، ونحوه آخر إلا أنها شاذة لا تقاوم ما تقدم ، وهذا الحكم مختص بالرجال كما في القواعد والشرائع وعن المبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والإصباح وغيرها ، بل هو المشهور كما ؟ ؟ ؟ في شرح الدروس ، بل عن الغنية الإجماع عليه . أما النساء فلا استبراء ولا إعادة عليهن ، لأن ما يخرج منهن إنما هو من ماء الرجل كما في النص المتقدم ، مضافا إلى الأصل واختلاف المخرجين في المرأة فالفائدة المطلوبة منتفية ، وعن نهاية الشيخ التسوية بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد وهو ضعيف . ومن المستحبات أن يغسل فرجه بيساره تنزيها لليمين عن مثله ، وللصحيح الزراري الصادقي عن غسل الجنابة قال : تبدأ فتغسل كفيك ثم