بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة .
( مسألة 19 ) الماء الذي يسبلونه ( 1 ) يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن .
( مسألة 20 ) الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( 2 ) .
( مسألة 21 ) ماء غسل المرأة من الجنابة ( 3 ) والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزءا من نفقتها .
( مسألة 22 ) إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره ( 4 ) أو في
شرح
الوقوف على حسب ما وقفت عليه فلا بد من إحراز وجه الوقف ليصح التصرف فيه على وجهه والله العالم .
قوله قده مسألة 19 : ( الماء الذي يسبلونه . إلخ )
وذلك للوجه الذي تقدم في سابقتها من لزوم إحراز وجهه .
قوله قده مسألة 20 : ( الغسل بالمئزر الغصبي باطل . اه )
هذا إذا استلزم الغسل التصرف بالمئزر أو اتحد معه وإلا فالصحة متعينة .
قوله قده مسألة 21 : ( ماء غسل المرأة من الجنابة . إلخ )
قد يستدل على ما ذكره من أن ذلك على الزوج بأنه من المعاشرة بالمعروف التي أمر الأزواج بها ، وإلا فلا دليل على الحكم بذلك إذ لا نص في البين والله العالم
قوله قده مسألة 22 : ( إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غير . إلخ )
أما عدم بطلان صومه فلاختصاص أدلة مفطريته بحال العمد ، نعم يشكل الحكم بعدم بطلان غسله إذ لا أمر بهذا القسم وما هو إلا توهم الأمر ، وذلك ليس بكاف في صحة غسله ، وأما وجه بطلانهما معا مع العمد فواضح للنهي الموجب للبطلان ، هذا كله بناءا على أن الارتماس من المبطلات