حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمدا بطلا معا ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما ، وربما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا ، نعم لو تاب ( 1 ) ثم خرج بقصد الغسل صح
فصل في مستحبات غسل الجنابة
وهي أمور : ( أحدها ) الاستبراء من المنى بالبول قبل الغسل ( 2 ) .
شرح
وإلا فلا إشكال في صحة الغسل والصوم عمدا كان أو سهوا ، وأما عدم بطلان الإحرام بذلك فلان سائر تروك الإحرام ومنها تغطية الرأس وجوبها نفسي ، نعم يبطل غسله معه لاتحاد الغسل والتغطية المنهي عنها .
قوله قده : ( نعم لو تاب . إلخ )
يشكل ما ذكره من الصحة إذ ليس الخروج من الماء ارتماسا ليصح الغسل مع التوبة والله العالم .
قوله قده : ( فصل : في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور أحدها
الاستبراء من المنى بالبول قبل الغسل اه )
يستحب البول قبل الغسل للمنزل دون الاكسل كما هو المشهور للأصل ، وظهور ذلك من الاخبار حيث وردت معللة بعدم انتقاض الغسل ، وعدم رد المني إلى البدن فيورثه الداء الذي لا دواء له هذا مع تيقن عدم الانزال ، ولو جوزه أمكن الاستحباب أخذا بالاحتياط ، وربما يقال إن عموم الروايات يشمل المقامين من غير تفصيل ، وانتفاء الفائدة ممنوع إذ عسى أن ينزل ولم يطلع عليه أو احتبس في المجاري