( مسألة 16 ) إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل ( 1 ) وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضي الحمامي بذلك وإن استرضاه ( 2 ) بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على عطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال . ( 3 )
( مسألة 17 ) إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب ( 4 ) المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لان صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حق فيه .
( مسألة 18 ) الغسل في حوض المدرسة لغير أهله ( 5 ) مشكل ، بل غير صحيح
شرح
قوله قده مسألة 16 : ( إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل . إلخ )
لانحلاله إلى أنه تصرف بمال الغير بغير إذنه فيتنافى مع قصد القربة المعتبرة فيه ، وكذا الوجه في البطلان في صورة ما إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك .
قوله قده : ( وإن استرضاه )
فان ما وقع لا يتغير عما وقع عليه من الوجه .
قوله قده : ( ولو كان بناؤهما على النسيئة ) إلى قوله : ( ففي صحته إشكال . إلخ )
الظاهر أن حال هذا الفرع كالفرعين السابقين في البطلان والله العالم .
قوله قده مسألة 17 : ( إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب .
إلخ )
نعم الأمر كما ذكره ( قده ) من صحة الغسل واستحقاق صاحب الحطب قيمته .
قوله قده مسألة 18 : ( الغسل في حوض المدرسة لغير أهله . إلخ )
لأن