تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( مسألة 12 ) يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط ( 1 ) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله ، وإباحته وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم ، وفي حال الإحرام ، والمباشرة في حال الاختيار وما عدا الإباحة ، وعدم كون الظرف من الذهب والفضة ، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان بخلاف المذكورات فان شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم . ( مسألة 13 ) إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه ( 2 ) فاغتسل بالداعي الأول ، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء ما تفعل ؟ يقول : اغتسل
شرح
كعشرين وثلاثين ، وأما في مثل الكر والكرين فحاله حال ما لو نقص عن الكر عرفا ، خصوصا فيما لو تكرر الارتماس فيه ( فان قلت ) فعلى أي وجه يحمل سؤال الإمام عليه السّلام عن مقداره إن لم يحمل على ما ادعاه المستدل من معرفة أن لا يكون من قسم المستعمل ؟ ( قلنا ) يحمل سؤاله عليه السّلام لمعرفة كريته فلا تؤثر فيه النجاسة والله العالم . قوله قده مسألة 12 : ( يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء . إلخ ) راجع شرائط الوضوء ص 181 فإنها معتبرة في الغسل حرفا بحرف . قوله قده مسألة 13 : ( إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه . إلخ ) ما ذكره من الميزان للصحة والفساد مبني على ما هو التحقيق من كفاية