( مسألة 10 ) يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ( 1 ) لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر .
( مسألة 11 ) إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه ( 2 ) بالارتماس مع طهارة البدن لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث
شرح
وردت أخبار عن أهل بيت العصمة ( ع ) في كفاية الغسل تحت المطر ففهم منها بعض الأصحاب إلحاق ذلك بالارتماس موضوعا أو حكما في سقوط الترتيب ، كما حكى ذلك عن الشيخ في المبسوط ، منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأ ذلك ، ومرسلة محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السّلام في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم ، والإنصاف أنه لا يفهم منهما ولا مما شاكلهما تأسيس حكم للمطر وخصوصية فيه ، بل لما توهم السائل احتمال خصوصية لسائر المياه غير ماء المطر أو خصوصية لمزاولة اليد في الغسل نفى ( سلام الله عليه ) ذلك الاحتمال والتوهم ، وأجابه بأنه كاف في الاغتسال به وانه كسائر المياه ولا خصوصية لمزاولة اليد وغيرها ، أو عدم مزاولة أي شئ ، بل يكفى انغسال الأعضاء الثلاثة بأي نوع يكون والله العالم .
قوله قده مسألة 10 : ( يجوز العدول من الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس . إلخ )
لإطلاق دليليهما وان التخيير ابتدائي واستمراري .
قوله قده مسألة 11 : ( إذا كان حوض أقل من كر يجوز الاغتسال فيه . إلخ )
نعم لا مانع من الاغتسال بكلا نوعيه من الحياض قلَّت عن