تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( مسألة 8 ) ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة ( 1 ) والمسلوس والمبطون فإنه يجب فيه المبادرة إليه والى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث . ( مسألة 9 ) يجوز الغسل تحت المطر ( 2 ) وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا ، نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .
شرح
كلام مذكور في محله ، ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا لو توقف القطع بغسل الظاهر على غسله ، فإنه يجب حينئذ جزما من باب المقدمة العلمية كما أنه يجب على القول بوجوب غسل المواضع المشكوكة غسل مقدار من البواطن التي يتوقف العلم بحصول الغسل الواجب على غسلها . قوله قده مسألة 8 : ( ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة . إلخ ) لم أعرف الخصوصية لما ذكره من غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، بل كل غسل ضاق وقت مشروط به لا يجوز التماهل فيه على وجه يفوت مشروطه ، بل يمكن أن يقال بلزوم اختيار التراخي في بعض أقسام المستحاضة والمسلوس والمبطون ، وذلك فيما لم تكن لهم فترة بعد دخول الوقت إلا بمقدار الصلاة وغسل آخر جزء من البدن ، فإنه لا يبعد أن يقال بوجوب غسل الجزئين وهما الرأس والشق الأيمن مثلا قبل الوقت ، ليكون على أهبه من مجيئ الفترة التي هي أول الوقت مثلا فيغسل بها الجزء الأخير ويصلى ، وهذا مما لا غبار فيه ولا شبهة تعتريه واللَّه العالم . قوله قده مسألة 9 : ( يجوز الغسل تحت المطر . إلخ ) لا يخفى أنه