( مسألة 3 ) يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو ( 1 ) من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد الأيسر كفى ، وكذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد .
( مسألة 4 ) الغسل الارتماسي يتصور على وجهين ( 2 ) ( أحدهما ) أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج ( والثاني ) أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيا وكلاهما صحيح ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا وانصرف إلى التدريجي .
( مسألة 5 ) يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله ( 3 ) فلو كان
شرح
من الارتماس للصائم وتغطية الرأس للمحرم فيتعين الفرد الآخر من الواجبين التخييريين .
قوله قده مسألة 3 : ( يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو . إلخ )
إذ لم يعتبر في الغسل الترتيبي إلا غسل الأعضاء الثلاثة مرتبا بناءا عليه ، ولم يعتبر كيفية خاصة في الغسل .
قوله قده مسألة 4 : ( الغسل الارتماسي يتصور على وجهين . إلخ )
لا يبعد أن يكون منحصرا في الوجه الأول من الوجهين لصدق أنه أخذ في الغسل حين الشروع بأول جزء دخل في الماء واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 5 : ( يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين