والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ( 1 ) ثانيا مع الأيمن ، والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين والترتيب المذكور شرط واقعي ( 2 ) فلو عكس
شرح
وفي الفقه الرضوي : إذا أردت الغسل من الجنابة نصب على رأسك ثلاث أكف وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك ، فان المفهوم من الواو في المحاورات في أمثال هذه المقامات الترتيب ، وإن لم نقل إنها حقيقة فيه لغة .
قوله قده : ( والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة . إلخ )
وجهه توقف جماعة من الفقهاء في دخولها في الرأس وإن كان دخولها فيه هو مشهور العلماء ، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحسن الزراري المتقدم الذكر :
ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين الحديث .
قوله قده : ( والترتيب المذكور شرط واقعي . إلخ )
أما بين الرأس والجانبين فهو الذي يقتضيه ما تقدم من نقل الإجماع عليه عن الخلاف والانتصار والتذكرة والغنية وغيرها ، والصحيح المتقدم الصادقي : من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل ونحوه آخر ، وفي ثالث سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر .
وأما بين الجانبين فهو الذي تقتضيه الإجماعات المتقدمة الذكر لنقل