تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر
شرح
سائر جسدك مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر ، والأحوط بل الأقوى تقديم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تمام البدن وعلى الأيسر أيضا كما هو المشهور ، ولنقل الشيخ والسيد وابن زهرة والحلي والفاضلين في الخلاف والانتصار والغنية والسرائر والتذكرة والمعتبر والمنتهى على وجوبه الإجماع ، وعن نهاية الأحكام والذكرى والروض الإجماع المركب عليه ، وان كل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بينهما وإن لم يوجبه الصدوقان والإسكافي لعدم دليل عليه ، وفيه مع عدم معلومية النسبة إلى من ذكر أن الدليل على ذلك مضافا إلى الإجماعات المتقدمة وأصالة بقاء الجنابة ووجوب حصول البراءة اليقينية ، الأخبار الدالة على وجوب هذا الترتيب في غسل الميت ، منضما إلى المروي في التهذيب عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال : غسل الميت مثل غسل الجنب ، والمروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام أن رجلا سأل الباقر عليه السّلام عن الميت لم يغسّل غسل الجنابة ؟ قال : إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائنا ما كان ، صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، فلذلك يغسل غسل الجنابة ونحوه اخبار آخر ، وفي الحسن الزراري المروي في الكافي والتهذيب ، قلت له كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه ، وفي الموثق الزراري الباقري المروي في التهذيب : عن غسل الجنابة قال : أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك ، إنما يكفيك مثل الدهن ،