وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ( 1 ) ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء فإن كان في الأيسر كفاه ذلك وإن كان في الرأس أو في الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب ، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات ( 2 ) مع مراعاة الترتيب .
( الثانية ) الارتماس ( 3 ) وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية
شرح
جسده عند الصلاة ، وفي صحيحة حريز المتقدمة في مسألة الموالاة في الوضوء :
وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك ، قلت وإن كان بعض يوم ؟ قال :
نعم ، وما ورد في الفقه الرضوي حيث قال عليه السّلام ولا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل إن أردت ذلك ، إلا أن الأصحاب صرحوا باستحبابها هنا ولم يفسروها بشئ من المعنيين المتقدمين ، ولم يرد على ذلك نص في المقام ، انتهى كلامه رفع مقامه .
قوله قده : ( وكذا لا يجب الموالاة في اجزاء عضو واحد . إلخ )
وذلك للإطلاقات المتقدمة الذكر .
قوله قده : ( ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات . إلخ )
وذلك قضاءا لحق العلم الإجمالي .
قوله قده : ( الثانية : الارتماس . إلخ )
يسقط الترتيب مطلقا حتى بين الرأس والبدن بارتماسة واحدة عرفية ، بحيث يشمل جميع البدن بالانغماس فيه إجماعا ، بل قيل نفى الخلاف فيه ، وللصحيحين المرويين في التهذيب عن زرارة عن الصادق عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال : تبدأ - إلى أن قال - ولو