ولو جهلا أو سهوا بطل ولا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ( 1 )
شرح
الشيخ والسيد وابن زهرة والحلي والفاضلين على وجوبه الإجماع ، وعن نهاية الأحكام والذكرى والروض الإجماع المركب عليه ، وان كل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بينهما ، وما تقدم من أصالة بقاء الجنابة ووجوب حصول البراءة اليقينية : الأخبار الدالة على وجوب هذا الترتيب في غسل الميت ، منضما إلى المروي في التهذيب عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال : غسل الميت مثل غسل الجنب إلى غيره من نحوه ، ويدل عليه أيضا الحسن الزراري المتقدم الذكر المروي في الكافي والتهذيب قلت له كيف يغتسل الجنب ، فقال : إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه وكذلك ما تقدم من الموثق الزراري الباقري المروي في التهذيب :
عن غسل الجنابة ، وما تقدم من الفقه الرضوي فراجع .
واما ان ذلك شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو نسيانا بطل فهو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة ، وكونه شرط ذكري يحتاج إلى دليل والله العالم .
قوله قده : ( ولا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى .
إلخ )
كما هو ظاهر إطلاق جملة من عبارات فقهائنا ( رضوان الله عليهم ) وادعى عليه الشهرة ، بل ادعى عليه الإجماع ، وقد تمسك له جملة من المتأخرين بالإطلاقات مثل قول الرضا عليه السّلام في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر : ثم أفض على رأسك وسائر جسدك ، وما رواه في التهذيب عن زرارة قال سألت