پرش به محتوای اصلی

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحه 327

پدیدآورندگان:

ص۳۲۷
أو الندبي والواجب فيه بعد النية ( 1 ) غسل ظاهر تمام البدن
شرح
قوله قده : ( والواجب فيه بعد النية . إلخ ) أما اعتبار النية فيه فلأنه عبادة فحاله حال سائر العبادات ، فلا بد من وقوعه على وجه القربة إجماعا ، وأما غسل تمام ظاهر البدن فإجماعا ، قال في المنتهى : ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون الباطن منه بلا خلاف . انتهى . ويدل عليه الصحيح الزراري الباقري عليه السّلام المروي في الكافي : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه ان عليا ( ع ) قال : الغسل من الجنابة والوضوء يجزى فيه ما أجزأه من الدهن الذي يبل الجسد ، وموثقة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غسل الجنابة قال : أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك ، إنما يكفيك مثل الدهن ، ولا يجزى غسل ما أحاط على البشرة من الشعر ونحوه عن غسلها ، بل يجب غسل جميع أجزاء البشرة بنفسها ، مع أن جملة من الأخبار كادت تكون صريحة في وجوب إيصال الماء إلى جميع أجزاء البشرة وعدم كفاية غسل ما عليها من الشعر ، مثل صحيحة زرارة قال سألت أبا عبد الله عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته الحديث ، وفي موثقة سماعة ثم يفيض الماء على جسده كله ، وفي مرسلة الفقيه : لأن الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب تطهير جسده كله ، وصحيحة زرارة : إذا مس جلدك الماء فحسبك ، ويدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة الآمرة بمبالغة النساء في غسل رؤسهن فان المتبادر منها ليس إلا إرادة الاهتمام في إيصال الماء إلى أصول الشعر التي يجدها المتتبع
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحه 327 | السيد علي الحسيني الشبر