المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا .
( مسألة 9 ) إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له ( 1 ) استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك ما يحرم على على الجنب .
( مسألة 10 ) مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ ( 2 ) من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
شرح
لذلك ، بل هو تشريع محرم إلا أن نقول بمشروعية التيمم لكل ما يشرع له الوضوء ، وليس القول به بكل البعيد ، وإن كان الأخذ من أحد المسجدين الحرمين فقد تقدم أنه لا يجوز دخولهما للجنب مطلقا ، فعليه لو انحصر الماء فيهما كان كما لو انحصر الماء في المكان المغصوب يكون فاقدا للماء حكما ، إذ صيرورة الحرام مقدمة للواجب لا يصيره مباحا أو واجبا ، فعليه يسقط الكلام في هذا الفرع ولوازمه من قوله ( قده ) ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء . إلخ .
قوله قده مسألة 9 : ( إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له .
إلخ )
وذلك لمنجزية العلم الإجمالي كالتفصيلي ، وأما الأجيران فيستحقان الأجرة إلا من علم بجنابة نفسه ، وأما مع جهلهما فلا دليل على حرمة الإجارة عليهما لا تكليفا ولا وضعا والله العالم .
قوله قده مسألة 10 : ( مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ . إلخ )
لأصالة البراءة مع استصحاب الطهارة ، نعم ولو كانت حالته السابقة هي الجنابة وشك في ارتفاعها وبقائها تستصحب الحالة السابقة فيحرم عليه ما يحرم على الجنب والله العالم .