فصل فيما يكره على الجنب
وهي أمور : ( الأول ) الأكل والشرب ( 1 ) ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط .
( الثاني ) قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ( 2 ) ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة .
شرح
قوله قده ( فصل : فيما يكره على الجنب وهو أمور : ( الأول ) الأكل والشرب . إلخ )
على المشهور بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه ، وعن التذكرة أنه مذهب علمائنا ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت للصادق عليه السّلام أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟
قال : إنا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل ، وما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح ، وفي الفقه الرضوي قال : إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب - إلى أن قال - إذا أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، وفي رواية الحسن بن زياد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث المناهي قال :
نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم عن الأكل على الجنابة ، وقال : إنه يورث الفقر وغير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع .
قوله قده ( الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن . إلخ )
أما العزائم فيحرم قراءتها مطلقا كما تقدم الكلام فيها مفصلا ، وأما كراهة ما زاد على السبع فالظاهر أنه هو القول المشهور كما في الحدائق ، وعن ابن البراج أنه