تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( الثالث ) مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق ( 1 ) والحواشي وما بين السطور .
شرح
لم يجز الزيادة على ذلك ، وعن سلار تحريم القراءة مطلقا ، نقل ذلك عنهما في الدروس والذكرى ، ونقل في المنتهى والسرائر عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين ، والأقوى ما عليه المشهور أعني جواز القراءة مطلقا ، بل عن المرتضى والشيخ والمحقق في المعتبر دعوى الإجماع عليه ، للأخبار المعتبرة المستفيضة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل ابن يسار عن الباقر عليه السّلام قال : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن ، ومنها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال قلت له الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن ؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال ، ومنها موثقة ابن بكير قال سألت الصادق عليه السّلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ؟ قال : نعم يأكل ويشرب ويذكر الله عز وجل ما شاء إلا السجدة ، ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة الحديث ، ومنها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام عن قراءة القرآن للحائض والجنب والرجل يتغوط فقال عليه السّلام يقرؤون ما شاؤوا ، ومنها حسنة إبراهيم عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا ، ومن هذا ونحوه تعرف وجه المشهور من القول بالكراهة ، ولا يقاومه ما استدل به للأقوال الأخر المتلوة عليك لإمكان حملها على محامل لا يأباه القول المشهور والله العالم . قوله قده ( الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق . إلخ )