منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار مسجديته ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها وبنائها .
( مسألة 3 ) إذا عين الشخص في بيته ( 1 ) مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجرى عليه حكم المسجد .
( مسألة 4 ) كل ما شك في كونه جزء من المسجد ( 2 ) من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجرى عليه الحكم وإن كان الأحوط الاجراء إلا إذا علم خروجه منه .
( مسألة 5 ) الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها ( أفمن كان مؤمنا ( 3 ) كمن كان فاسقا لا يستون ) لأنه جزء من سورة حم السجدة
شرح
لاستصحاب الأحكام الثابتة له قبل خرابه لما بعده مع إطلاق الأدلة ، نعم ما كان محدثا منها في الأرض المفتوحة عنوة المعمورة وقت الفتح فهي باقية لمصالح المسلمين تابعة لآثارها وبنائها فإذا أزيلت الآثار رجعت كما هي أولا قبل المسجدية ، فيجري عليها آثار عدم المسجدية بعد خرابها والله العالم .
قوله قده مسألة 3 : ( إذا عين الشخص في بيته . إلخ )
وذلك أن المسجدية موضوع خاص من آثاره الصلاة فيه لا كل مكان صلى فيه واتخذ للصلاة فيه لجهة من الجهات صار مسجدا كما يظهر ذلك من الأدلة .
قوله قده مسألة 4 : ( كل ما شك في كونه جزءا من المسجد . إلخ )
إذ المسجدية أمر حادث يحتاج ثبوته إلى دليل ما لم يكن هناك ظهور في لحوقه وهذا هو وجه الاحتياط الذي أشار إليه بقوله : وإن كان الأحوط الاجراء .
قوله قده مسألة 5 : ( الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها أفمن كان مؤمنا . إلخ )
بناءا على أن المحرم السورة بأجمعها