وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرّم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة .
( مسألة 6 ) الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد ( 1 ) وإن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه .
( مسألة 7 ) لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد ( 2 ) في حال جنابته بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة ، نعم لو استأجره مطلقا ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة وهو
شرح
وأبعاضها لا خصوص آية السجدة ، وقد مر الكلام فيها فيما يحرم على الجنب فراجع .
قوله قده مسألة 6 : ( الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد . إلخ )
الظاهر أن وجهه هو كونه تسببا إلى فعل الحرام ، وقد تقدم الكلام فيه في أحكام النجاسات من الجزء الأول صحيفة 454 فراجع .
قوله قده مسألة 7 : ( لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد .
إلخ )
الذي تقتضيه الأدلة في المسألة هو استحقاقه للأجرة فيما لو وقعت الإجارة على الكنس ، سواء كانت في حال جنابته أو مطلقا ، عالمين بالجنابة أو جاهلين بها أو مختلفين ، كنس في حال جنابته أم في غير تلك الحال ، ولا منافاة بين العلم بالحرمة في بعض صور المسألة واستحقاقه للأجرة ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، نعم لو كانت الإجارة على الدخول أو المكث للجنب وأخويه كانت الإجارة فاسدة ولا يستحق الأجرة إذ لا صحيح لهذا