الدخول بقصد أخذ شئ منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها . ( 1 )
( الرابع ) الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور .
( الخامس ) قراءة سور العزائم ( 2 ) وهي سورة اقرأ ، والنجم ، وألم تنزيل وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد
شرح
جواز ذلك مطلقا ولو استلزم اللبث كما صرح به الشهيد في المسالك ، كما أن الوضع ولو كان من خارج محرما لإطلاق اللفظ القاضي بالعموم وإن اقتصر جماعة من الأصحاب على تحريم الوضع فيما لو دخل إلا أن الأول أحوط وأولى والله العالم .
قوله قده : ( والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها . إلخ )
تقدم حكم هذه المسألة مفصلا في مبحث حرمة تنجيس المساجد في المجلد الأول من كتابنا هذا صحيفة 473 فمن أرادها فليراجعها ، والذي نختاره في المسألة هو عدم الإلحاق بالمساجد إذ ما ذكر وجها للإلحاق بالمساجد وجه استحساني لا ينهض دليلا على المطلوب والله العالم .
قوله قده : ( الخامس : قراءة سور العزائم . إلخ )
وذلك للإجماع عليه من الأصحاب ، قال المحقق في المعتبر : وهو مذهب فقهائنا أجمع ، وقال العلامة في التذكرة : وأما تحريم العزائم فإجماع أهل البيت ( ع ) وفي المنتهى هو مذهب علمائنا أجمع ، وقال الشهيد في الذكرى : ويزيد عليه حرمة قراءة العزائم الأربع إجماعا ، وفي روض الجنان : وهو إجماع ، كما في المدارك : انه المعروف من مذهب الأصحاب ، بل في الكفاية : ويحرم