تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
مر في الوضوء وكذا مس اسم الله تعالى ( 1 ) وسائر أسمائه وصفاته المختصة وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط .
شرح
مس خط المصحف . إلخ ) أما وجوبه لمس كتابة القرآن فعليه الإجماع من العلماء ، بل في المعتبر : وهو إجماع فقهاء الإسلام ، كما في المنتهى : أنه مذهب علماء الإسلام ، بل في النهاية انه لا خلاف هنا وإن وقع الخلاف في الحدث الأصغر . انتهى . ويدل عليه مضافا إلى الإجماع ظاهر الكتاب والسنة المستفيضة التي تقدم بعضها في حرمة المس مع الحدث الأصغر ، كما تقدم جملة من الأبحاث المتعلقة بالمقام فراجع صحيفة 58 من هذا الجزء . قوله قده : ( وكذا مس اسم الله تعالى . إلخ ) المعروف من كلام الأصحاب التحريم ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه ، وعن نهاية الأحكام نفى الخلاف فيه ، وعن المنتهى وغيره نسبته إلى الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر بموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ، وبظاهر حسنة داود بن فرقد عنه عليه السّلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس ، قال وقال تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها ، وهذه وإن كانت في الحائض إلا أن اشتراك الحائض والجنب في كثير من الأحكام مما لا يخفى ، وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال : نعم إذا كان في جلد أو قصبة حديد ، وذلك لئلا يستلزم مس الكتابة ، هذا وقد استفاد الأصحاب رضوان الله عليهم من إطلاق الرواية وغيرها من الأدلة عدم اختصاص الحكم بلفظة ( الله ) بل يعم كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى المختصة به من أي لغة كانت ، وقد الحق جملة من الأصحاب تبعا للشيخين ( قده ) باسمه سبحانه أسماء الأنبياء والأئمة ( ع ) بل عن الغنية إدخالهما في معقد إجماعه