وأما الاحتلام فلا يضر ( 1 ) بشئ منها حتى صوم رمضان
فصل فيما يحرم على الجنب
وهي أيضا أمور : ( الأول ) مس خط المصحف ( 2 ) على التفصيل الذي
شرح
مسكين ، وعن أبي بصير قال سألت : أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ، وغير ذلك من الأخبار عن المعصومين الأطهار التي يجدها المتتبع في مظانها .
قوله قده : ( وأما الاحتلام فلا يضر . إلخ )
بلا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، بل في المدارك نقلا عن المنتهى أنه قال :
لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ولا نعلم فيه خلافا . انتهى ما في المدارك ، والذي يدل عليه من الأخبار ما رواه في الوسائل عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والاحتلام والحجامة ، وعن ابن بكير في حديث قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه كما هو ؟ فقال : لا بأس ، وعن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال :
لا بأس ، وعن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر ؟ قال : لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصائم قال فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل .
قوله قده : ( فصل : فيما يحرم على الجنب وهي أيضا أمور ( الأول )