تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
جنبا وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ( 1 ) ترك تعمد الإصباح جنبا نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار ( 2 ) تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها
شرح
في الثلاثة الأيام المسنونة في الشهر ، المروي في الفقيه عن الخثعمي قال للصادق عليه السّلام أخبرني عن التطوع ؟ وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم أنى أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم ، والموثق الصادقي في الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أليس بالخيار ما بينه وبين نصف النهار والله العالم . قوله قده : ( نعم الأحوط في الواجبة منها . إلخ ) وذلك خروجا عن خلاف من ذكرناه من ظهور خلاف الأكثر والله العالم . قوله قده : ( نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار . إلخ ) إفسادها للصوم بلا خلاف على الظاهر في الجملة ، بل في المدارك وغيره دعوى الإجماع صريحا على أن الاستمناء مفسد للصوم ، وعن المحقق في المعتبر أنه قال : ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقا ، وعن التذكرة والمنتهى نحوه ، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ، ومرسلة حفص بن سوقة عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء ، فينزل قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ، وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمنى وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ، وعن سماعة قال سألته : عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال عليه السّلام : عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل