تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا ( 1 ) وطاف فان طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا . ( الثالث ) صوم شهر رمضان ( 2 ) وقضائه بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح
شرح
زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له رجل طاف على غير وضوء فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل ، وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء قال : توضأ وصل وإن كنت متعمدا ، وليعلم أن المراد بالطواف الندبي ما لم يكن جزءا من عمرة أو حج وإن كانا ندبيين ، فإنه واجب فيهما بل يجب المضي في فاسدهما ، بل المراد بالطواف الندبي ما وقع منفردا والله العالم . قوله قده : ( فتظهر الثمرة فيما دخله سهوا ) هذا جواب عن سؤال مقدر حاصله : أنه بعد ما علم أن دخول المسجد الحرام للجنب محرم فما الثمرة في الحكم بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف المندوب مع أنه لا بد من دخول المسجد لأجله ؟ أجاب عنه : بأنه لو دخله سهوا وطاف فان طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل . قوله قده : ( الثالث : صوم شهر رمضان ) عن المنتهى والتذكرة أنه مذهب علمائنا ، وعن الانتصار أنه من متفردات الإمامية للصحاح المستفيضة منها الصحيح البزنطي الرضوي المروي في التهذيب : عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه ، والصادقي : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال : يتم يومه ويقضى يوما آخر وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له ، وفي ثالث يقضى ذلك اليوم عقوبة ، وفي رابع يتم صومه ويقضى ذلك اليوم ، ونحوه كثير ، خلافا للصدوق في المقنع لظاهر قوله تعالى :