( الثاني ) الطواف الواجب ( 1 ) دون المندوب لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام .
شرح
مرسلة عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال : نعم ولا تقف معهم ، والجنب يصلى على الجنازة .
وأما عدم اعتباره في سجدة الشكرة والتلاوة فلإطلاق دليليهما من غير مقيد .
قوله قده : ( الثاني : الطواف الواجب ) نعم يشترط في الطواف الطهارة بالإجماع ، قال في المدارك أجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب ، حكاه في المنتهى . اه . والصحاح المستفيضة ، أما المندوب فلا ، وفاقا للأكثر للصحاح الصراح منها ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أحدهما ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : يقطع الطواف ولا يعتد بشئ ما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال :
يقطع طوافه ولا يعتد به ، وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا ، وعن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام انه سئل أينسك الناسك وهو على غير وضوء ؟
قال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة ، وما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف ، وعن عبيد بن