تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( مسألة 11 ) في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء ( 1 ) الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور : ( الأول ) الصلاة ( 2 ) واجبة أو مستحبة أداء وقضاءا لها ولأجزائها المنسية وصلاة الاحتياط بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط
شرح
الختانين وغيبوبة الحشفة مما هو مذكور في الأخبار معه ، نعم لو كان كما ذكره ( قدس سره ) بمقدار لا يصدق عليه أحد العناوين المذكورة لا يوجب الجنابة قوله قده مسألة 11 : ( في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء . إلخ ) كما في المسألة السابقة فيما لو ادخل الذكر ملفوفا بوصلة ولم ينزل فشك في أن هذا الإدخال هل يوجب غسلا أم لا ، فإذا أراد الصلاة أو ما يتوقف على الطهارة فإن اغتسل وتوضأ معا وقع في مخالفة الاحتياط من وجه آخر ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ففرارا عن هذه المخالفة ينقض غسله بالبول ونحوه من النواقض ، ثم يتوضأ لما يريده من فعل مشروط بالطهارة ، فيكون قد خلص من مخالفة الواقع من الجهتين ، فدله قده : ( فصل : فيما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور : ( الأول ) الصلاة . إلخ ) توقف الصلاة واجبة ومندوبة أداء وقضاءا على غسل الجنابة مما قام عليه الإجماع ، بل الضرورة من الدين مضافا إلى القرآن الكريم والأخبار عن الهداة المعصومين ، قال سبحانه وتعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) إلى قوله تعالى : ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) وقال عليه السّلام : إذا دخل الوقت فقد وجب الطهور والصلاة ، وقوله عليه السّلام :