( مسألة 1 ) من قطع ذكره ( 1 ) يصنع ما ذكر فيما بقي .
( مسألة 2 ) مع ترك الاستبراء ( 2 ) يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه .
( مسألة 3 ) لا يلزم المباشرة في الاستبراء ( 3 ) فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
( مسألة 4 ) إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر ( 4 ) في كونها بولا أم غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بان كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
( مسألة 5 ) إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه ( 5 ) ولو مضت مدة بل
شرح
قوله قده مسألة 1 : ( من قطع ذكره . إلخ )
الأمر كما ذكره ( قده ) لأدلة الميسور .
قوله قده مسألة 2 : ( من ترك الاستبراء . إلخ )
كما يدل عليه مفاهيم الأخبار المتقدمة في الاستبراء .
قوله قده مسألة 3 : ( لا يلزم المباشرة في الاستبراء . إلخ )
مدرك عدم لزوم المباشرة إطلاق الأخبار المتقدمة .
قوله قده مسألة 4 : ( إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر . إلخ )
مدرك عدم الاختصاص هو أدلة الاشتراك في الأحكام تكليفية ووضعية بين سائر المكلفين بل الاختصاص يحتاج إلى دليل ، فلا يفرق في حكم البلل الخارج بين من خرج منه وغيره .
قوله قده مسألة 5 : ( إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه . إلخ )