( مسألة 6 ) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول ( 1 ) عند الاستنجاء وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة .
( مسألة 7 ) إذا مسح مخرج الغائط ( 2 ) بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها .
شرح
كلماتهم ( قده أن محل هذه الأمور شرعا هو مقارنتها لاجزاء الصلاة ، فلو فرض حصول الطهارة من الحدث والخبث والستر والتوجه إلى القبلة مقارنا لأول جزء من الصلاة كفى في صحتها فهذه شرائط تقارنية ليس لها محل شرعا قبل الصلاة ، نعم حيث أنها إنما تحصل بأفعال زمانية لو لم تكن حاصلة للزم إيجادها قبل الصلاة لا ان محلها قبلها فلو شك في شيء من ذلك في أثناء الصلاة تبطل والله العالم .
قوله قده مسألة 6 : ( لا يجب الدلك باليد في مخرج البول . إلخ )
مدرك عدم وجوب الدلك في مخرج البول هو إطلاق الأخبار بالغسل من مطلق البول المماس للجسد ، منها المروي في الكافي والتهذيب عن الحسين بن أبي العلا عن الصادق ( ع ) قال سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء ، ورواية ابن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين ، والمروي في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء ، وإطلاق الصادقي ( ع ) الذي هو بخصوص ما نحن فيه المروي في التهذيب : إذا انقطعت درة البول فصب الماء . وأما لو شك في خروج مثل المذي مع البول ليحتاج إلى الدلك فيبني على عدمه للاستصحاب .
قوله قده مسألة 7 : ( إذا مسح موضع الغائط . إلخ )
وجه الاكتفاء هو انه مسح بالحجر إذ لا يعتبر في الحجر أن يكون منفصلا عن الأرض ، نعم