تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة ( 1 ) الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا عنده وإلا فلا مانع والمناط علم المقتدى بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدى عالما كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدى إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه . ( مسألة 5 ) إذا خرج المني بصورة الدم وجب ( 2 ) الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا .
شرح
لمنع الصحة الواقعية فيهما ، ولذا لم يسقط القضاء ولما دل على اعتبار العدد في الجمعة مثلا ، فإنه ظاهر بل صريح في اعتبار إمكان صحة صلاة الجميع واقعا ومثله الايتمام ، نعم ما لم ينته إلى العلم بالبطلان كما لو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث كما ذكره ( قده ) لعدم العلم حينئذ بالبطلان ، لجواز أن يكون الجنب أحد المأمومين دون المأموم الآخر وأمامه ، فيكون من العلم الإجمالي الغير المؤثر في تنجز التكليف والله العالم . قوله قده : ( ولا يجوز لثالث علم بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة . إلخ ) إذ لو كان الثالث خارجا من أطراف الشبهة وأراد الائتمام بأحد طرفي الشبهة أو بأحد أطرافها فيما لو كان أكثر من اثنين ، يكون الطرفان أو الأطراف بالنسبة إليه من الشبهة المحصورة التي يتنجز عليه اجتنابها إذا كانا أو كانوا محل ابتلائه . قوله قده مسألة 5 : ( إذا خرج المني بصورة الدم وجب . إلخ ) في وجوب الغسل إذا لم يستحل إلى صورة المنى اشكال والأقرب عدم الوجوب والله العالم .