( مسألة 2 ) إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق ( 1 ) منهما وجب عليه الغسل إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ .
( مسألة 3 ) في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب ( 2 ) الغسل على واحد منهما والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الأخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر .
شرح
وليغسل ثوبه ويعيد صلاته ، وقد ذهب علماؤنا الأعلام ( أعلى الله مقامهم ) في توجيه الطائفتين إلى وجوه ومحامل ، منها ما ذهب إليه الشيخ ، وكثير ممن تأخر من حمل الموثقتين على الثوب المختص ، ورواية أبي بصير على المشترك جمعا بينهما ، ومنهم من جمع بينهما بحمل الموثقتين على التقية ، فعن أبي حنيفة ومحمد ومالك والثوري وغيرهم وجوب الغسل على من وجد على فراشه ونحوه منيا ، ومنهم من جمع بينها بوجوه آخر ، والذي يقتضيه الإنصاف أن لسان الموثقتين ورواية أبي بصير لسان واحد سؤالا فالأقرب الأخذ برواية أبي بصير على ظاهرها وهو ما تقتضيه القاعدة من استصحاب الطهارة المتيقنة وعدم وجوب الغسل ، وحمل الموثقتين على استحباب الغسل وذلك هو ما يقتضيه الجمع العرفي بين افعل ولا تفعل والله العالم .
قوله قده مسألة 2 : ( إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق . إلخ )
تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في المسألة السابعة والثلاثين من مسائل فصل شرائط الوضوء صحيفة 170 ، واخترنا هناك وجوب الوضوء ونختار هنا وجوب الغسل ، جهل التأريخان أو علم تاريخ أحدهما على حد سواء ، ومن أراد التفصيل فليراجع ما تقدم والله العالم .
قوله قده مسألة 3 : ( في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب . إلخ )