( مسألة 6 ) المرأة تحتلم كالرجل ( 1 ) ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف .
( مسألة 7 ) إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج ( 2 ) لا يجب الغسل كما مر فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء
شرح
قوله قده مسألة 6 : ( المرأة تحتلم كالرجل . إلخ )
تقدمت الأخبار المسؤول فيها عن حكم احتلام المرأة وأجوبة الأئمة الطاهرين عن حكمها ، وهي صريحة في تقريرهم ( ع ) على احتلامها فالقول بعدم احتلامها ضعيف كما ذكره ( قده ) .
قوله قده مسألة 7 : ( إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج . إلخ )
أما عدم إيجابه الغسل إذا لم يخرج إلى خارج فإجماعا فتوى ونصا ، وأما وجوب حبسه بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل أو عدم وجوبه قولان ، وليعلم أولا أن الذي يظهر من عبارة المصنف أنه لا اشكال عنده في عدم وجوب حبسه إذا كان قبل الوقت مع أن المسألة فيه أيضا ذات قولين ، وقد استدل فيه على عدم الوجوب بالأصل وانه من المشروط الذي لا تجب مقدمته كما هو ظاهر المشهور ، بل في المختلف على ما حكى عنه الإجماع على أنه قبل الوقت غير مأمور بالصلاة ولا بشئ من شرائطها ، واستدل على الوجوب فيه بدعوى أنه لا فرق في قبح الفرار من عهدة امتثال التكليف باحداث العجز بالإخلال بشئ من مقدماته الوجودية بين كونه قبل حضور زمان الفعل أو بعده مع تفصيل ذكروه في بابه يطول ذكره وشرحه ومن أراده فليراجع ، هذا كله قبل دخول الوقت .